أمر حكومي عدد 397 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 397 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلّف السيد حسين ابن السعود، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد حسين ابن السعود، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقابس.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون