أمر حكومي عدد 381 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 381 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلف السيد حيدر بن عمر، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد حيدر بن عمر، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون