أمر حكومي عدد 418 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 418 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
سميت السيدة آمال دشراوي حرم شاهرلي، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 16 فيفري 2015.
سميت السيدة آمال دشراوي حرم شاهرلي، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 16 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون