أمر حكومي عدد 405 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 405 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلّفت السيدة لطيفة الثابت حرم الثابت، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة لطيفة الثابت حرم الثابت، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون