أمر حكومي عدد 382 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 382 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
كلفت السيدة عفاف الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة شؤون القضاة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية.
كلفت السيدة عفاف الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة شؤون القضاة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون