Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 391 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 391 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 ماي 2012 و27 فيفري 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تنتفع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين بالامتيازات التالية في إطار الفصلين 51 مكرر و52 من مجلة تشجيع الاستثمارات :
ـ إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
ـ إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لإنجاز مكوّنات المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين.
ويتم ضبط قائمة التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير المالية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟