أمر حكومي عدد 379 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 379 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
سمّيت السيدة نجلاء ابراهم، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
سمّيت السيدة نجلاء ابراهم، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون