أمر حكومي عدد 416 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 416 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
سمي السيد نادر اللواتي، متصرف لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من أول مارس 2015.
سمي السيد نادر اللواتي، متصرف لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون