قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
إن وزير التجهيــــز والإسكان والتهيئة الترابيـــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرّخ في 11 مـاي 2009،
وعلى الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسييــر وطرق تدخّـــل صندوق دعــم تحديــد الرصيــد العقـــاري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرّخ في 16 جـانفي 1999 المتعلّق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.
قــرر ما يلـي :
الفصل الأول ـ ترتب العقارات الأشغال الفنيّة المتعلّقة بمطالب التسجيل العقاري الاختياري والتقسيمات والتجزئة في صنفين :
الصنف الأول : العقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية أو خارج دوائر التدخل العقاري.
الصنف الثـاني : العقارات الكائنة داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية أو داخل دوائر التدخل العقاري.
العنـوان الأوّل
أشغال التسجيـل العقاري الاختياري
الفصل 2 ـ تضبط تعريفات إنجاز الأشغال الفنيّة للتسجيل العقاري الاختياري دون اعتبـار الآداءات طبقـــا للجدول التالي :
صنف العقار المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة غير المبنية المعلوم النسبي على المساحة المبنية المعلوم عن القطعة الزائدة
1 400 د ـ من 01 م م إلى 5 هكتارات :
110 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 05 هكتارات إلى 100 هكتارا :
25 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 100 هكتارا :
10 د عن الهكتار الواحد 0,480 د عن المتر المربع الواحد 60 د
2 500 د ـ من 1 م م إلى 5 هكتارات :
0,070 د عن م م الواحد
ـ ما يفوق 5 هكتارات إلى 20 هكتارا :
0,060 د عن م م الواحد
ـ ما يفوق 20 هكتارا :
0,020 عن م م الواحد 0,480 د عن المتر المربع الواحد
يضاف المعلــوم القار المبين بالجدول أعلاه عن كل قطعة تبعد عن الأخرى أكثر من كيلومتر واحد يشملها نفس مطلب التسجيل.
تطبق التعريفات الآتية على مطالب تسجيل الغابات وذلك فيما يخص المعلوم النسبي على المساحة غير المبنية :
ـ 20 د عن الهكتار الواحد بالنسبة للألف هكتار الأولى،
ـ 7 د عن الهكتار الواحد بالنسبة لبقيـّة المسـاحة.
الفصل 3 ـ تتمتع الذوات المادية وحدها بمساهمة الدولـة في معـاليم الأشغـال الفنيّـة لمطالب التسجيل العقاري الاختياري بالنسبة للمساحات غير المبنية طبقا للجدول التالي :
صنف العقار نسبة المساهمة
الذوات الماديّة الدولة
الصنف 1 :
مساحة تساوي أو تقل عن 20 هكتارا
مساحة تفوق 20 هكتارا
20 %
30 %
80 %
70 %
الصنف 2 :
مساحة تساوي أو تقل عن 5000 م م
مساحة تفوق 5000 م م
50 %
70 %
50 %
30 %
ولا يخضع المعلوم النسبي على المساحات المبنيّة لمساهمة الدولة.
العنــوان الثـــاني
أشغال تجزئة وتقسيم العقارات
الفصل 4 ـ تضبط تعريفات أشغال التجزئة والتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارج دوائر التدخّل العقاري وذلك دون اعتبــار الآداءات طبقــا للجدول التالي :
نوعية الأشغال المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم محدث
تجزئة وتقسيم العقارات 500 د ـ من 1 م م إلى 20 هكتارا :
50 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 20 هكتارا إلى 100 هكتارا :
20 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 100 هكتارا إلى 1000 هكتارا :
5 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق ألف هكتارا :
1 د عن الهكتار الواحد
60 د
تجزئة وتقسيم العقارات بمطالب تحيين
الرسوم العقارية 400 د
تطبــق التعريفــات المذكــورة بالجـدول أعلاه على كل رسم عقاري بمفرده وعلى كل مطلب تحيين رسم عقاري. ويطبق المعلوم النسبي على مساحة القطعة أو القطع المراد تقسيمها.
الفصل 5 ـ تحـدد مصـاريف التـوتيــد بنسبــة 15% من الكلفــة الجملية لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. وتحدد مصاريف ضبط المســاحات والتوتيد معـــا بنسبة 25% من الكلفــة الجمليّــة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. ولا تنطبــق مصاريف ضبط المساحات والتوتيد على مطــالب تحيين الرسوم العقارية.
الفصل 6 ـ تنتفع الذوات المادية وحدها بمساهمة الدولة في تعريفات أشغال التجزئة والتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارج دوائر التدخل العقاري طبقا للجدول التـالـي :
المساحة نسبة المساهمة
الذوات المادية الدولة
مساحة تساوي أو تقل عن 100 هكتارا 20 % 80 %
مساحة تفوق 100 هكتارا 30 % 70 %
الفصل 7 ـ تضبط تعريفات أشغال التجزئة وتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة داخل المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانيّة أو داخل دوائر التدخل العقاري وذلك دون اعتبار الآداءات طبقا للجدول التالي :
نوعية الأشغال المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم
تجزئة وتقسيم العقارات
500 د ـ من 1 م م إلى خمس هكتارات : 0,020 د عن المتر المربع الواحد
ـ ما يفوق 5 هكتارات إلى 100 هك : 0,005 د عن المتر المربع
ـ ما يفوق 100 هكتارا إلى 1000 هكتارا : 5 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 1000 هكتارا : 1 د عن الهكتار الواحد 60 د
تجزئة وتقسيم العقارات بمطالب تحيين الرسوم العقارية
400 د
تطبق التعريفات المذكورة بالجدول أعلاه على كل رسم عقاري بمفرده.
تحـدد مصـاريف التـوتيــد بنسبــة 15% من الكلفــة الجمليـة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. وتحدد مصاريف ضبط المســاحات والتوتيد معـــا بنسبة 25% من الكلفــة الجمليّــة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. ولا تنطبــق مصاريف ضبط المساحات والتوتيد على مطــالب تحيين الرسوم العقارية.
أشغـال تقسيـم العمـارات
الفصل 8 ـ تضبط تعريفات أشغال تقسيم العمارات إلى شقق أو محلات حسب نوعيّة التقسيم (تقسيم عمارات فقط أو تقسيم أرضي وتقسيم عمارات) وذلك دون اعتبار الآداءات طبقا للجدول التالي :
نوعية التقسيم المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم محدث
تقسيم أرضي 500 د 0,020 د عن المتر المربع الواحد 60 د
تقسيم عمارة أو مجموعة عمارات 0,500 د عن المتر المربع الواحد
تطبق التعريفات المذكورة بالجدول أعلاه على كل رسم عقاري على حدة وطبقا للمعطيات الفنية والعقارية المضمنة بمطلب التقسيم المودع في الغرض.
يطبق تقسيم عمارة أو مجموعة عمارات دون إجراء التقسيم الأرضي عندما تكون هذه الوحدات مقامة على كامل العقار.
يطبق المعلوم النسبي على المساحة المنصوص عليه بالفصل السابع المذكور أعلاه عند إنجاز تقسيم أرضي وعمودي لعقار تتجاوز مساحته 5 هكتارات.
العنــوان الثالث
أشغـال لحسـاب الدولــة
الفصل 9 ـ تضبط تعـريفـات الأشغــال الجيوديـــزيـــة والمسحيـة لحســـاب الدولـة وذلك دون اعتبــار الآداءات طبقـا للجــدول التـالــي :
نوعية الأشغال الوحدة سعر الوحدة بالدينار السعر الجملي بالدينار
الجيوديزيا :
1 ـ الجيوديزيا الأساسيّة
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات
النقطة الجيوديزيّة
825
1375
550 2750
2 ـ الجيوديزيا الثانوية :
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات النقطة الجيوديزيّة
230
380
160 770
3 ـ القيس الدقيق للمستويات
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات الكيلومتر (ذهابا وإيابا)
54
122
27 203
قيس الجاذبية :
1 ـ الجاذبية الأساسيّة
ـ مرحلة الاستكشاف والبناء
ـ مرحلة الرصد
ـ مرحلة الاحتساب النقطة
600
4482
884 5966
2 ـ الجاذبيّة الثانويّة :
ـ مرحلة الاستكشاف والبناء
ـ مرحلة الرصد
ـ مرحلة الاحتساب النقطة
168
1255
247 1670
التسجيل العقاري الإجباري (المسح) :
1 ـ التسجيل العقاري الإجباري بالمناطق الريفية :
ـ التصوير الجوّي والتحديد
ـ الرفع
ـ إعداد الأمثلة
الهكتار
16
44
08
68
2 ـ التسجيل العقاري الإجباري بالمناطق العمرانية :
ـ التصوير الجوي والتحديد
ـ الرفع
ـ إعداد الأمثلة
الهكتار
80
180
20 280
التحديد التكميلي بالمسح القطعة 150 150
الفصل 10 ـ تضبط تعريفات أشغــال صيــانة النقاط الجيوديزية وشبكــة القيــس الدقيـق للمستـويـات وقيس الجـاذبية كمـا يلـي :
ـ معاينة ومراقبة : 25 % من التعريفة المضبوطـة بالجـدول أعـلاه.
ـ صيانة : 75 % من التعريفة المضبوطـة بالجـدول أعــلاه.
العنوان الرابع
صيغ الدفع وأحكام تطبيقيّة
الفصل 11 ـ تضبط صيـغ الدفـع كمـا يلي :
يتعين على طالب الخدمات أو الأشغال أن يدفع إلى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تسبقة تقدر اعتمادا على المعطيات المتوفرة عند إيداع الملف وذلك قبل الشروع في الأشغال الفنيّة.
ولتغطية مصاريف التحديد السلبي النهائي بمطالب التسجيل العقاري الاختياري صنف I وكذلك بمطالب التقسيمات الريفية صنف I، يضاف إلى معلوم كل مطلب من هذين النوعين من الأشغال مبلغا إضافيا يساوي الفارق بين التسبقة ومعلوم التحديد النهائي السلبي المحدد بمقتضى المقرر المتعلق بتعريفات خدمات الديوان الأخرى المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.
ويضبط المعلوم النهائي وفق كشف حساب يعد إثر انتهاء الأشغال اعتمادا على المعطيات الحقيقيّة وطبقا للتعريفات الجاري بها العمل في ذلك التاريخ.
الفصل 12 ـ يضاف إلى التعـريفـات موضـوع هذا القـرار معلـوم الوثـائق المسلمـة من قبـل ديـوان قيس الأراضـي والمسـح العقـاري.
الفصل 13 ـ تحمل على طالب الخدمات مصاريف الوثائق المختلفة والأشغال الأخرى التي هـي مـن مهـام ديوان قيـس الأراضـي والمسح العقاري مثل التحديـد التكميلـي وإعــادة علامــات التحديـد والتصوير الجوّي وإعداد الخرائط الموضوعية وأشغال القيس المختلفة وأشغال الطباعة وغيرها. ويتم تقييم هذه المصاريف اعتمادا على جداول التسعيرة المضبوطة من قبل مجلس إدارة الديوان والمصادق عليها من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 14 ـ تبقـى مطـالب التسجيل الاختياري والتقسيمات المودعـة قبـل دخـول هذا القرار حيـز التنفيــذ خاضعـة إلى التعريفــات الجـاري بها العمل في تاريخ إيداعها وذلـك لمــدة سنة، ابتــــداء مــن دخول هــذا القــرار حيز التنفيذ.
الفصل 15 ـ تلغـى جميـع الأحكـام الســـابقة المخالفة لهذا القـــــرار وخـاصة القرار المؤرّخ في 16 جانفي 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ ينشـر هــــــذا القـــــرار بالــرائـــد الرسمــي للجمهـوريـــة التـونسيــة.
تونس في 1 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيــــز والإسكان والتهيئة الترابيـــــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرّخ في 11 مـاي 2009،
وعلى الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسييــر وطرق تدخّـــل صندوق دعــم تحديــد الرصيــد العقـــاري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرّخ في 16 جـانفي 1999 المتعلّق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.
قــرر ما يلـي :
الفصل الأول ـ ترتب العقارات الأشغال الفنيّة المتعلّقة بمطالب التسجيل العقاري الاختياري والتقسيمات والتجزئة في صنفين :
الصنف الأول : العقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية أو خارج دوائر التدخل العقاري.
الصنف الثـاني : العقارات الكائنة داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية أو داخل دوائر التدخل العقاري.
العنـوان الأوّل
أشغال التسجيـل العقاري الاختياري
الفصل 2 ـ تضبط تعريفات إنجاز الأشغال الفنيّة للتسجيل العقاري الاختياري دون اعتبـار الآداءات طبقـــا للجدول التالي :
صنف العقار المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة غير المبنية المعلوم النسبي على المساحة المبنية المعلوم عن القطعة الزائدة
1 400 د ـ من 01 م م إلى 5 هكتارات :
110 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 05 هكتارات إلى 100 هكتارا :
25 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 100 هكتارا :
10 د عن الهكتار الواحد 0,480 د عن المتر المربع الواحد 60 د
2 500 د ـ من 1 م م إلى 5 هكتارات :
0,070 د عن م م الواحد
ـ ما يفوق 5 هكتارات إلى 20 هكتارا :
0,060 د عن م م الواحد
ـ ما يفوق 20 هكتارا :
0,020 عن م م الواحد 0,480 د عن المتر المربع الواحد
يضاف المعلــوم القار المبين بالجدول أعلاه عن كل قطعة تبعد عن الأخرى أكثر من كيلومتر واحد يشملها نفس مطلب التسجيل.
تطبق التعريفات الآتية على مطالب تسجيل الغابات وذلك فيما يخص المعلوم النسبي على المساحة غير المبنية :
ـ 20 د عن الهكتار الواحد بالنسبة للألف هكتار الأولى،
ـ 7 د عن الهكتار الواحد بالنسبة لبقيـّة المسـاحة.
الفصل 3 ـ تتمتع الذوات المادية وحدها بمساهمة الدولـة في معـاليم الأشغـال الفنيّـة لمطالب التسجيل العقاري الاختياري بالنسبة للمساحات غير المبنية طبقا للجدول التالي :
صنف العقار نسبة المساهمة
الذوات الماديّة الدولة
الصنف 1 :
مساحة تساوي أو تقل عن 20 هكتارا
مساحة تفوق 20 هكتارا
20 %
30 %
80 %
70 %
الصنف 2 :
مساحة تساوي أو تقل عن 5000 م م
مساحة تفوق 5000 م م
50 %
70 %
50 %
30 %
ولا يخضع المعلوم النسبي على المساحات المبنيّة لمساهمة الدولة.
العنــوان الثـــاني
أشغال تجزئة وتقسيم العقارات
الفصل 4 ـ تضبط تعريفات أشغال التجزئة والتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارج دوائر التدخّل العقاري وذلك دون اعتبــار الآداءات طبقــا للجدول التالي :
نوعية الأشغال المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم محدث
تجزئة وتقسيم العقارات 500 د ـ من 1 م م إلى 20 هكتارا :
50 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 20 هكتارا إلى 100 هكتارا :
20 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 100 هكتارا إلى 1000 هكتارا :
5 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق ألف هكتارا :
1 د عن الهكتار الواحد
60 د
تجزئة وتقسيم العقارات بمطالب تحيين
الرسوم العقارية 400 د
تطبــق التعريفــات المذكــورة بالجـدول أعلاه على كل رسم عقاري بمفرده وعلى كل مطلب تحيين رسم عقاري. ويطبق المعلوم النسبي على مساحة القطعة أو القطع المراد تقسيمها.
الفصل 5 ـ تحـدد مصـاريف التـوتيــد بنسبــة 15% من الكلفــة الجملية لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. وتحدد مصاريف ضبط المســاحات والتوتيد معـــا بنسبة 25% من الكلفــة الجمليّــة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. ولا تنطبــق مصاريف ضبط المساحات والتوتيد على مطــالب تحيين الرسوم العقارية.
الفصل 6 ـ تنتفع الذوات المادية وحدها بمساهمة الدولة في تعريفات أشغال التجزئة والتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية أو خارج دوائر التدخل العقاري طبقا للجدول التـالـي :
المساحة نسبة المساهمة
الذوات المادية الدولة
مساحة تساوي أو تقل عن 100 هكتارا 20 % 80 %
مساحة تفوق 100 هكتارا 30 % 70 %
الفصل 7 ـ تضبط تعريفات أشغال التجزئة وتقسيم الأرضي للعقارات الكائنة داخل المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانيّة أو داخل دوائر التدخل العقاري وذلك دون اعتبار الآداءات طبقا للجدول التالي :
نوعية الأشغال المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم
تجزئة وتقسيم العقارات
500 د ـ من 1 م م إلى خمس هكتارات : 0,020 د عن المتر المربع الواحد
ـ ما يفوق 5 هكتارات إلى 100 هك : 0,005 د عن المتر المربع
ـ ما يفوق 100 هكتارا إلى 1000 هكتارا : 5 د عن الهكتار الواحد
ـ ما يفوق 1000 هكتارا : 1 د عن الهكتار الواحد 60 د
تجزئة وتقسيم العقارات بمطالب تحيين الرسوم العقارية
400 د
تطبق التعريفات المذكورة بالجدول أعلاه على كل رسم عقاري بمفرده.
تحـدد مصـاريف التـوتيــد بنسبــة 15% من الكلفــة الجمليـة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. وتحدد مصاريف ضبط المســاحات والتوتيد معـــا بنسبة 25% من الكلفــة الجمليّــة لأشغــال التقسيـم دون اعتبار الآداءات. ولا تنطبــق مصاريف ضبط المساحات والتوتيد على مطــالب تحيين الرسوم العقارية.
أشغـال تقسيـم العمـارات
الفصل 8 ـ تضبط تعريفات أشغال تقسيم العمارات إلى شقق أو محلات حسب نوعيّة التقسيم (تقسيم عمارات فقط أو تقسيم أرضي وتقسيم عمارات) وذلك دون اعتبار الآداءات طبقا للجدول التالي :
نوعية التقسيم المعلوم القار المعلوم النسبي على المساحة المعلوم على كل مقسم محدث
تقسيم أرضي 500 د 0,020 د عن المتر المربع الواحد 60 د
تقسيم عمارة أو مجموعة عمارات 0,500 د عن المتر المربع الواحد
تطبق التعريفات المذكورة بالجدول أعلاه على كل رسم عقاري على حدة وطبقا للمعطيات الفنية والعقارية المضمنة بمطلب التقسيم المودع في الغرض.
يطبق تقسيم عمارة أو مجموعة عمارات دون إجراء التقسيم الأرضي عندما تكون هذه الوحدات مقامة على كامل العقار.
يطبق المعلوم النسبي على المساحة المنصوص عليه بالفصل السابع المذكور أعلاه عند إنجاز تقسيم أرضي وعمودي لعقار تتجاوز مساحته 5 هكتارات.
العنــوان الثالث
أشغـال لحسـاب الدولــة
الفصل 9 ـ تضبط تعـريفـات الأشغــال الجيوديـــزيـــة والمسحيـة لحســـاب الدولـة وذلك دون اعتبــار الآداءات طبقـا للجــدول التـالــي :
نوعية الأشغال الوحدة سعر الوحدة بالدينار السعر الجملي بالدينار
الجيوديزيا :
1 ـ الجيوديزيا الأساسيّة
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات
النقطة الجيوديزيّة
825
1375
550 2750
2 ـ الجيوديزيا الثانوية :
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات النقطة الجيوديزيّة
230
380
160 770
3 ـ القيس الدقيق للمستويات
ـ بناء
ـ رصد
ـ احتساب الإحداثيات الكيلومتر (ذهابا وإيابا)
54
122
27 203
قيس الجاذبية :
1 ـ الجاذبية الأساسيّة
ـ مرحلة الاستكشاف والبناء
ـ مرحلة الرصد
ـ مرحلة الاحتساب النقطة
600
4482
884 5966
2 ـ الجاذبيّة الثانويّة :
ـ مرحلة الاستكشاف والبناء
ـ مرحلة الرصد
ـ مرحلة الاحتساب النقطة
168
1255
247 1670
التسجيل العقاري الإجباري (المسح) :
1 ـ التسجيل العقاري الإجباري بالمناطق الريفية :
ـ التصوير الجوّي والتحديد
ـ الرفع
ـ إعداد الأمثلة
الهكتار
16
44
08
68
2 ـ التسجيل العقاري الإجباري بالمناطق العمرانية :
ـ التصوير الجوي والتحديد
ـ الرفع
ـ إعداد الأمثلة
الهكتار
80
180
20 280
التحديد التكميلي بالمسح القطعة 150 150
الفصل 10 ـ تضبط تعريفات أشغــال صيــانة النقاط الجيوديزية وشبكــة القيــس الدقيـق للمستـويـات وقيس الجـاذبية كمـا يلـي :
ـ معاينة ومراقبة : 25 % من التعريفة المضبوطـة بالجـدول أعـلاه.
ـ صيانة : 75 % من التعريفة المضبوطـة بالجـدول أعــلاه.
العنوان الرابع
صيغ الدفع وأحكام تطبيقيّة
الفصل 11 ـ تضبط صيـغ الدفـع كمـا يلي :
يتعين على طالب الخدمات أو الأشغال أن يدفع إلى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تسبقة تقدر اعتمادا على المعطيات المتوفرة عند إيداع الملف وذلك قبل الشروع في الأشغال الفنيّة.
ولتغطية مصاريف التحديد السلبي النهائي بمطالب التسجيل العقاري الاختياري صنف I وكذلك بمطالب التقسيمات الريفية صنف I، يضاف إلى معلوم كل مطلب من هذين النوعين من الأشغال مبلغا إضافيا يساوي الفارق بين التسبقة ومعلوم التحديد النهائي السلبي المحدد بمقتضى المقرر المتعلق بتعريفات خدمات الديوان الأخرى المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.
ويضبط المعلوم النهائي وفق كشف حساب يعد إثر انتهاء الأشغال اعتمادا على المعطيات الحقيقيّة وطبقا للتعريفات الجاري بها العمل في ذلك التاريخ.
الفصل 12 ـ يضاف إلى التعـريفـات موضـوع هذا القـرار معلـوم الوثـائق المسلمـة من قبـل ديـوان قيس الأراضـي والمسـح العقـاري.
الفصل 13 ـ تحمل على طالب الخدمات مصاريف الوثائق المختلفة والأشغال الأخرى التي هـي مـن مهـام ديوان قيـس الأراضـي والمسح العقاري مثل التحديـد التكميلـي وإعــادة علامــات التحديـد والتصوير الجوّي وإعداد الخرائط الموضوعية وأشغال القيس المختلفة وأشغال الطباعة وغيرها. ويتم تقييم هذه المصاريف اعتمادا على جداول التسعيرة المضبوطة من قبل مجلس إدارة الديوان والمصادق عليها من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 14 ـ تبقـى مطـالب التسجيل الاختياري والتقسيمات المودعـة قبـل دخـول هذا القرار حيـز التنفيــذ خاضعـة إلى التعريفــات الجـاري بها العمل في تاريخ إيداعها وذلـك لمــدة سنة، ابتــــداء مــن دخول هــذا القــرار حيز التنفيذ.
الفصل 15 ـ تلغـى جميـع الأحكـام الســـابقة المخالفة لهذا القـــــرار وخـاصة القرار المؤرّخ في 16 جانفي 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ ينشـر هــــــذا القـــــرار بالــرائـــد الرسمــي للجمهـوريـــة التـونسيــة.
تونس في 1 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون