أمر حكومي عدد 389 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بالإحالة على التقاعد الوجوبي لأعوان عموميين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 389 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.
يحال على التقاعد الوجوبي ابتداء من 1 جانفي 2014، بعد إعادة تكوين مسارهم المهني، السادة الآتي ذكرهم :
ـ علي بن رحومه المارثي، ممرض رئيس،
ـ رضا بن الحسين الغربي، ممرض رئيس،
ـ كمال بن محمد الشاذلي بنبراهيم، عامل صنف 10،
ـ زهير بن محمد الفرشيشي، عامل صنف 8،
ـ خالد بن عبد العزيز بن عمر، عامل صنف 8،
ـ عبد الوهاب بن عمار قطاري، عامل صنف 7،
ـ كمال بن الكيلاني السماتي، عامل صنف 7،
ـ محمد الصالح بن العجمي بن عمارة، عامل صنف 6.
تحمل على ميزانية الدولة مبالغ المساهمات المحمولة على المعنيين بالأمر وتلك المحمولة على وزارة الدفاع الوطني بعنوان التقاعد طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل، وفقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
يحال على التقاعد الوجوبي ابتداء من 1 جانفي 2014، بعد إعادة تكوين مسارهم المهني، السادة الآتي ذكرهم :
ـ علي بن رحومه المارثي، ممرض رئيس،
ـ رضا بن الحسين الغربي، ممرض رئيس،
ـ كمال بن محمد الشاذلي بنبراهيم، عامل صنف 10،
ـ زهير بن محمد الفرشيشي، عامل صنف 8،
ـ خالد بن عبد العزيز بن عمر، عامل صنف 8،
ـ عبد الوهاب بن عمار قطاري، عامل صنف 7،
ـ كمال بن الكيلاني السماتي، عامل صنف 7،
ـ محمد الصالح بن العجمي بن عمارة، عامل صنف 6.
تحمل على ميزانية الدولة مبالغ المساهمات المحمولة على المعنيين بالأمر وتلك المحمولة على وزارة الدفاع الوطني بعنوان التقاعد طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل، وفقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون