أمر حكومي عدد 390 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي ببنزرت الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-048
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 390 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي ببنزرت الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي ببنزرت الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 6 مارس 2008 و22 أوت 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الخامسة من الفصل الأول من الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة المنطقة الصناعية المساندة للقطب بالعزيب في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 000 700 4 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز والتطهير موزعا على النحو التالي :
* في حدود مبلغ لا يتجاز 000 200 1 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز،
* في حدود مبلغ لا يتجاز 000 500 3 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة التطهير.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي ببنزرت الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 6 مارس 2008 و22 أوت 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الخامسة من الفصل الأول من الأمر عدد 634 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
ـ مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان تهيئة المنطقة الصناعية المساندة للقطب بالعزيب في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 000 700 4 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز والتطهير موزعا على النحو التالي :
* في حدود مبلغ لا يتجاز 000 200 1 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز،
* في حدود مبلغ لا يتجاز 000 500 3 دينارا يخصص لأشغال الربط بشبكة التطهير.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون