الفصل 4
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
في إطار النشاط البريدي كما وقع تعريفه بهذه المجلة تخضع ممارسة الخدمات البريدية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالبريد. و تضبط شروط وطريقة إسناد وسحب هذا الترخيص بمقتضى أمر. و تمارس هذه الخدمات حسب كراس شروط يتضمن وجوبا طريقة تحديد المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالبريد . تستثنى من أحكام هذا الفصل المراكز العمومية للبريد ويخضع استغلالها إلى مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبريد. أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 40 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 )
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون