Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 29 مكرر

مجلة البريد

متوفر باللغة FR AR
( أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 بعد أن سحب من مجلة الصحافة) - يعاقب بالسجن من 16 يوما إلى ستة أشهر وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار أو بأحد العقابين فقط، من يوجه بواسطة البريد مراسلة مكشوفة تتضمن اعتداء بالثلب إما على الخواص وإما على الهيئات أو الأشخاص المعينين بالفصول 48 و 51 إلى 53 من هذه المجلة. إذا كانت تتضمن شتما يعاقب المرسل بالسجن من 16 يوما إلى شهرين وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار أو بأحد العقابين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟