الفصل 13
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
المراسلات بعنوان البريد المحفوظ أو المسجلة أو المصرح
بقيمتها والموجهة إلى الأطفال لا يمكن تسليمها إليهم إلا بترخيص من أوليائهم الشرعيين، وفي حالة عدم الاستلام ترجع هذه المراسلات إلى المرسل.
بقيمتها والموجهة إلى الأطفال لا يمكن تسليمها إليهم إلا بترخيص من أوليائهم الشرعيين، وفي حالة عدم الاستلام ترجع هذه المراسلات إلى المرسل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون