الفصل 25
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
تقع إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالبريد الذي يحيلها إلى الجممهورية المختص ترابيا للتتبع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون