الفصل 30
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الوزير المكلف بالبريد إثارة العمومية ما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون