الفصل 28
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على العقوبات الإدارية المبينة بالفصل 27 من هذه المجلة يعاقب كل متدخل متحصل على ترخيص حسب الصيغ المبينة بهذه المجلة، لم يراع شروط ممارسة النشاط البريدي ومقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة أو أخل بتأمين الخدمات البريدية الأساسية المناطة بعهدته بخطية تتراوح بين 1000 و 10. 000 دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون