الفصل 31
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل من يمارس النشاط البريدي بدون الحصول على ترخيص مسبق حسب الشروط المبينة بالفصل 4 من هذه المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1. 000 و10. 000 دينار أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف في حالة العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون