Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تضبط إجراءات إصدار الطوابع البريدية وصنعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد ويتولى المتدخل العمومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة إصدار الطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟