الفصل 9
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط إجراءات إصدار الطوابع البريدية وصنعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد ويتولى المتدخل العمومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة إصدار الطوابع البريدية وسائر القيم النقدية البريدية الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون