الفصل 27
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يسحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية إذا أخل المتدخل بواجباته المنصوص عليها بهذه المجلة أو بنصوصها التطبيقية أو لم يحترم القواعد المنظمة للنشاط البريدي. وتتولى الوزارة المكلفة بالبريد تأمين الخدمات المناطة بعهدة المتدخل المسحوب منه الترخيص. ويتم هذا السحب بعد سماع المتدخل المعني بالأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون