الفصل 2
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
- يقصد بالمصطلحات الكلية على معنى هذه المجلة : - النشاط البريدي : هو مجموعة خدمات تتعلق بجمع ونقل وتوزيع المراسلات الصادرة عن أشخاص طبيعيين أو معنويين والمرسلة إليهم أو إلى غيرهم داخل البلاد أو خارجها ما عدا ما وقع تحجيره بمقتضى هذه المجلة او بقوانين خاصة أخرى. كما يشتمل النشاط البريدي على الخدمات المتعلقة الحسابات الجارية البريدية وخدمات الإدخار ومعالجة الحوالات البريدية وغيرها من الخدمات المالية البريدية وكذلك المنتوجات والخدمات المتعلقة بالطوابع البريدية وسائر النقدية البريدية الأخرى. المتدخلون : هم أشخاص طبيعيون أو معنويون من ذوي التونسية مرخص لهم في تأمين خدمات ضمن النشاط البريدي. - المراسلات : هي كل ما يجوز إرساله بواسطة المتدخلين المرخص لهم مثل الرسالة أو الرزمة أو الطرد أو المطبوعات. والمراسلات نوعان :
مراسلات عادية : هي مراسلات لا تخضع لشروط خاصة عند الإيداع أو التسليم. مراسلات مسجلة : هي مراسلات يتم تسجيلها عند الإيداع بطلب من الحريف ، أجرة ووصل في ذلك وتسلم إلى المرسل إليه أو إلى وليه الشرعي أو إلى وكيله بعد إمضائه لإثبات التسلم. الخدمات البريدية الأساسية : هي خدمات تندرج ضمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة المراسلات التي لا يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد ويمكن أن تكون رسائل شخصية او مطبوعات أو رزما أو طرودا. - البريد الإدارة : هو المراسلات الصادرة عن المؤسسات ذات الصبغة العمومية والتي تكون داخل ظرف مختومة تحمل اسم المؤسسة المرسلة وتضبط قائمة هذه المؤسسات بمقتضى الامر. البريد الإداري المحفوظ هي مراسلات يقع تسليمها وجوبا بمكتب بريدي معين يتم تحديده للغرض. المراسلات بقيمة مصرح بها : هي المراسلات التي تتضمن قيما أو وثائق أو أشياء ذات قيمة صرح المرسل بقيمتها. . المراسلات التجارية : هي المراسلات الجوابية التي يتم تخليص المعاليم المتعلقة بها من قبل المرسل إليه المرخص له مسبقا . - البريد الإلكتروني : هو خدمة بريدية تقدم عن طريق الاتصالات عن بعد لتنقل خطابات المرسل في شكل مادي أو الكتروني عبر أجهزة طرفية مركزة بمكتب بريد أو بمراكز مؤهلة لذلك. - الحوالة البريدية : هي وسيلة يتم بمقتضاها تحويل قيمة مالية من أو معنوي إلى آخر ومن مكان إلى آخر. - الإشعار بالاستلام : هو وصل يطلبه المرسل عند إيداع مراسلة مسجلة أو بقيمة مصرح بها ويقع إرجاعه إليه بمجرد تسليم إلى المرسل إليه.
مراسلات عادية : هي مراسلات لا تخضع لشروط خاصة عند الإيداع أو التسليم. مراسلات مسجلة : هي مراسلات يتم تسجيلها عند الإيداع بطلب من الحريف ، أجرة ووصل في ذلك وتسلم إلى المرسل إليه أو إلى وليه الشرعي أو إلى وكيله بعد إمضائه لإثبات التسلم. الخدمات البريدية الأساسية : هي خدمات تندرج ضمن النشاط البريدي وتتمثل في معالجة المراسلات التي لا يفوق وزنها الكيلوغرام الواحد ويمكن أن تكون رسائل شخصية او مطبوعات أو رزما أو طرودا. - البريد الإدارة : هو المراسلات الصادرة عن المؤسسات ذات الصبغة العمومية والتي تكون داخل ظرف مختومة تحمل اسم المؤسسة المرسلة وتضبط قائمة هذه المؤسسات بمقتضى الامر. البريد الإداري المحفوظ هي مراسلات يقع تسليمها وجوبا بمكتب بريدي معين يتم تحديده للغرض. المراسلات بقيمة مصرح بها : هي المراسلات التي تتضمن قيما أو وثائق أو أشياء ذات قيمة صرح المرسل بقيمتها. . المراسلات التجارية : هي المراسلات الجوابية التي يتم تخليص المعاليم المتعلقة بها من قبل المرسل إليه المرخص له مسبقا . - البريد الإلكتروني : هو خدمة بريدية تقدم عن طريق الاتصالات عن بعد لتنقل خطابات المرسل في شكل مادي أو الكتروني عبر أجهزة طرفية مركزة بمكتب بريد أو بمراكز مؤهلة لذلك. - الحوالة البريدية : هي وسيلة يتم بمقتضاها تحويل قيمة مالية من أو معنوي إلى آخر ومن مكان إلى آخر. - الإشعار بالاستلام : هو وصل يطلبه المرسل عند إيداع مراسلة مسجلة أو بقيمة مصرح بها ويقع إرجاعه إليه بمجرد تسليم إلى المرسل إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون