الفصل 23
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة :
1) مأمور الضابطة العدلية
(2) الأعوان المحلفون للوزارة المكلفة بالبريد 3) الأعوان المحلفون لوزارة المالية
4) متفقدو المراقبة الاقتصادية المنصوص عليهم بقانون المنافسة والأسعار.
1) مأمور الضابطة العدلية
(2) الأعوان المحلفون للوزارة المكلفة بالبريد 3) الأعوان المحلفون لوزارة المالية
4) متفقدو المراقبة الاقتصادية المنصوص عليهم بقانون المنافسة والأسعار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون