الفصل 14
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذه المجلة يتعين على المتدخلين حفظ المراسلات التي لم يتسن تسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله القانوني والتي لم يتسن إرجاعها إلى المرسل، إلى أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ إيداعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون