الفصل 20
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن قبول المراسلات التي لا تستجيب إلى الشروط الواردة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها وكذلك بالنصوص القانوني والترتيبية الجاري بها العمل أو المراسلات التي من شأنها المساس بالنظام والأمن العامين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون