الفصل 32
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
كل تصريح بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية المصرح بها يعاقب مقترفه بخطية تساوي ضعف الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون