الفصل 16
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 17من هذه المجلة، يتحمل المتدخلون ضياع أو تلف أو عطب المراسلات المسجلة والمراسلات ذات القيمة المصرح بها. وتضبط بأمر القيمة الدنيا لغرامة التعويض المستحقة للمرسل أو بطلب منه الي المرسل إليه وكذلك إجراءات وأجال دفعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون