الفصل 17
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى المتدخلون من المسؤولية المشار إليها بالفصل 16 من هذه المجلة في الحالات التالية :
- في حالة القاهرة أو الأمر الطارئ. - عند ثبوت تلف ناتج عن عدم احترام المرسل لقواعد اللف الجاري بها العمل أو عن طبيعة محتويات المراسلة. - عند ثبوت تعمد المرسل التصريح بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية لمحتوى المراسلة. في حالة حجز المراسلات من طرف المصالح المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- في حالة القاهرة أو الأمر الطارئ. - عند ثبوت تلف ناتج عن عدم احترام المرسل لقواعد اللف الجاري بها العمل أو عن طبيعة محتويات المراسلة. - عند ثبوت تعمد المرسل التصريح بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية لمحتوى المراسلة. في حالة حجز المراسلات من طرف المصالح المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون