الفصل 21
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة العثور على المراسلات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة لا تسلم إلى المرسل إليه ولا ترجع إلى المرسل، تتولى السلط المختصة مصادرتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون