الفصل 18
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المتدخلون مسؤولين عن جميع الأضرار التي تلحق بمراسلات الغير سبب إرسال أشياء ممنوعة أو لم تراع فيها شروط الإرسال. ويمكن للمتدخلين الرجوع على المرسل المتسبب في للحصول على تعويضات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون