الفصل 29
مجلة البريد
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو بقوانين أخرى يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى مراسلة على ملك الغير. ويستهدف لنفس العقاب كل من ينال من حرمة وذلك بتحويل وجهتها عمدا أو بإتلافها أو بإعدامها أو بحجزها المؤقت أو النهائي بصفة غير قانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون