Disponible en
FR
AR
مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما
بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: