Disponible en
FR
AR
تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصية.
لك ّل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لك ّل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: