Disponible en
FR
AR
ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل
جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
للموافقة عليها.
جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثروات الوطنية على مجلــس نواب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
للموافقة عليها.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: