Disponible en
FR
AR
لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين.
وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.
وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: