قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
كاهيـة مديـر الشّـؤون الإداريّـة بالكتابـة العامّـة متصـرّف رئـيـس إيـمـان الـقـدّاشـي البرقـاوي حـرم بـنصميـدة وكالـة الإرشـاد والـتّـكويـن الفلاحـي
كاهيـة مديـر الشّـؤون الـمـالـيّـة بالكتابـة العامّـة متصـرّف عـامّ لـطيفـة ورق حـرم ورق
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة كـاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
كاهيـة مديـر الشّـؤون الإداريّـة بالكتابـة العامّـة متصـرّف رئـيـس إيـمـان الـقـدّاشـي البرقـاوي حـرم بـنصميـدة وكالـة الإرشـاد والـتّـكويـن الفلاحـي
كاهيـة مديـر الشّـؤون الـمـالـيّـة بالكتابـة العامّـة متصـرّف عـامّ لـطيفـة ورق حـرم ورق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون