قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كـاتـب أوّل لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025.
يكـلّــف السيّـد مـحـمّـد الـقـاسـمـي، متصـرّف مستشـار، بـمـهـامّ كـاتـب أوّل لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بـالـمدرسـة الوطنيّـة للطـبّ البيطـري.
عمـلا بأحكـام الفصـل 9 من الأمـر عـدد 517 لسنة 1991 الـمؤرّخ في 10 أفريـل 1991، يتمتّـع الـمعني بالأمر بالـمنح والامتيازات الـمخوّلـة لـكاهية مديـر إدارة مركزيّـة.
يكـلّــف السيّـد مـحـمّـد الـقـاسـمـي، متصـرّف مستشـار، بـمـهـامّ كـاتـب أوّل لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بـالـمدرسـة الوطنيّـة للطـبّ البيطـري.
عمـلا بأحكـام الفصـل 9 من الأمـر عـدد 517 لسنة 1991 الـمؤرّخ في 10 أفريـل 1991، يتمتّـع الـمعني بالأمر بالـمنح والامتيازات الـمخوّلـة لـكاهية مديـر إدارة مركزيّـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون