قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئـيـس مـصلحـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
تسنـد الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركـزيّـة للسيّـدة مريامـة بـن شـريـف حـرم بـن خـلـيـل، متصـرّف رئـيـس، الـمكلـّفـة بـمهـامّ رئيـس مصلحـة مراقبـة التّصـرّف بالكتابـة العامّـة لوكالـة الإرشـاد والتّكويـن الفلاحـي.
تسنـد الـدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركـزيّـة للسيّـدة مريامـة بـن شـريـف حـرم بـن خـلـيـل، متصـرّف رئـيـس، الـمكلـّفـة بـمهـامّ رئيـس مصلحـة مراقبـة التّصـرّف بالكتابـة العامّـة لوكالـة الإرشـاد والتّكويـن الفلاحـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون