قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025.
يكلّف السيد فيصل الخذري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بتونس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد فيصل الخذري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بتونس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون