قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جمال بنرباح، مهندس عام، المكلف بمهام مدير توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد جمال بنرباح، مهندس عام، المكلف بمهام مدير توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد بالإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون