Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كـتاب أوّلين لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025.
يكـلّــف السيّـد حـسـن سـالـمـي، تـقـنـي رئـيـس أوّل، بـمـهـامّ كـاتـب أوّل لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بـالـمركــز الـجهــوي للبحــوث في الـزّراعـات الـكبـرى بـبـاجـة.
عمـلا بأحكـام الفصـل 9 من الأمـر عـدد 517 لسنة 1991 الـمؤرّخ في 10 أفريـل 1991، يتمتّـع الـمعني بالأمر بالـمنح والامتيازات الـمخوّلـة لـكاهية مديـر إدارة مركزيّـة.
وعمـلا بأحكـام الفصـل 9 من الأمـر عـدد 1416 لسنة 2010 الـمؤرّخ في 7 جـوان 2010، يشغـل الـمعني بالأمر بهذه الصّفـة مهـام كاتـب عـامّ للمركـز الـمذكـور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟