قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
تكلّف السيدة أحلام يحيا، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابية ببلدية المروج.
تكلّف السيدة أحلام يحيا، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة والحسابية ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون