قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كـاتـب لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 ماي 2025.
تكـلّــف السيّـدة خولـة نصـري حـرم الحجّاجـي، تـقـنـي أوّل، بـمـهـامّ كـاتـب لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بالـمعـهـد العالـي للدّراسـات التّحضيـريّـة في البيولوجـيـا والجيولوجيـا بسكـرة.
عمـلا بأحكـام الفصـل 8 من الأمـر عـدد 517 لسنة 1991 الـمؤرّخ في 10 أفريـل 1991، تتمتّـع الـمعنيّـة بالأمر بالـمنح والامتيازات الـمخوّلـة لرئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة.
تكـلّــف السيّـدة خولـة نصـري حـرم الحجّاجـي، تـقـنـي أوّل، بـمـهـامّ كـاتـب لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بالـمعـهـد العالـي للدّراسـات التّحضيـريّـة في البيولوجـيـا والجيولوجيـا بسكـرة.
عمـلا بأحكـام الفصـل 8 من الأمـر عـدد 517 لسنة 1991 الـمؤرّخ في 10 أفريـل 1991، تتمتّـع الـمعنيّـة بالأمر بالـمنح والامتيازات الـمخوّلـة لرئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون