قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئـيـس مـصلحـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الإسم واللّقـب الـهيكـل
رئيـس مصلحـة النّـزاعـات الـعقاريّـة بـإدارة النّـزاعـات متصـرّف رئـيـس عـفـيـف الـمـيـلادي الإدارة الـعـامّـة للشّـؤون الـقـانــونـيّـة والـعـقـاريّـة
رئيـس مصلحـة نزاعـات الأعـوان بـإدارة النّـزاعـات آمـال الـشّـابّـي حـرم الـهـمّـامـي
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة، للإطـاريـن الآتـي ذكرهـمـا، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الإسم واللّقـب الـهيكـل
رئيـس مصلحـة النّـزاعـات الـعقاريّـة بـإدارة النّـزاعـات متصـرّف رئـيـس عـفـيـف الـمـيـلادي الإدارة الـعـامّـة للشّـؤون الـقـانــونـيّـة والـعـقـاريّـة
رئيـس مصلحـة نزاعـات الأعـوان بـإدارة النّـزاعـات آمـال الـشّـابّـي حـرم الـهـمّـامـي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون