قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
يكلّف السيد مهدي النوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات ببلدية الشيحية.
يكلّف السيد مهدي النوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات ببلدية الشيحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون