قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 5 مارس 2025.
يـعـفـى السيّـد قـاسـم الـنّـيـن، متصـرّف عـامّ مـن الـصّنـف الأعلـى، من مـهـامّ كـاتـب عـامّ لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بـالـمعهـد العالـي لــعـلــوم الــبــحـار بـبنـزرت.
يـعـفـى السيّـد قـاسـم الـنّـيـن، متصـرّف عـامّ مـن الـصّنـف الأعلـى، من مـهـامّ كـاتـب عـامّ لـمؤسّسـة تعليـم عـال وبـحـث فلاحـي بـالـمعهـد العالـي لــعـلــوم الــبــحـار بـبنـزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون