قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جوان 2025.
تكلف السيدة روضة المنوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والعقارية والتراتيب والنزاعات ببلدية وادي الليل.
تكلف السيدة روضة المنوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والعقارية والتراتيب والنزاعات ببلدية وادي الليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون