قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 جوان 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 جوان 2025.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
1- جليلة قنيش،
2- عبد السميع قروي،
3- هدى محمدي،
4- صالح خليفة،
5- مليكة معلمي،
6- حاتم بالقاضي.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية :
1- جليلة قنيش،
2- عبد السميع قروي،
3- هدى محمدي،
4- صالح خليفة،
5- مليكة معلمي،
6- حاتم بالقاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون