قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جويلية 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد صابر شطورو، أستاذ أول مميز، المكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد صابر شطورو، أستاذ أول مميز، المكلف بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون