قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 جوان 2025.
يسمّى السيد ياسر العمراني عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وذلك عوضا عن السيد أحمد سليمان البواب.
يسمّى السيد ياسر العمراني عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وذلك عوضا عن السيد أحمد سليمان البواب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون