قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 جوان 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رياض بن موسى، مهندس عام، المكلف بمهام كاهية مدير بالوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رياض بن موسى، مهندس عام، المكلف بمهام كاهية مدير بالوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون